الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٠الجزء الثاني والثلاثون - باب [4]: فيمن يجوز أن يعقد النكاح
المصنف
49
زوّجت هي نفسها أو ابنتها أو المرأة التي هي الوصية) في تزويجها أن لا ينتقض ذلك. فإن (2) أمرت بذلك رجلًا؛ فهو أحبّ إليّ.
قال أبو الحواري: إذا زوّجت هي نفسها من غير وكالة وليها؛ فُرّق بينهما.
فإن (3) وكلها وليّها وزوّجت هي نفسها؛ جاز ذلك.
مسألة (4):
ويُروى عن عائشة «أنّها كانت تخطب إذا أرادت تزويج بنات أخيها؛ لأنها كانت وكيلة في ذلك). فإذا فرغت من الخطبة قالت لرجل: أنكح فإنّ النساء لا ينكحن»). وكذلك المرأة إذا أوصى إليها؛ جاز لها أن توكل من تزوّج. وأما إذا وكلّت في النّكاح؛ فليس لها أن توكل، وتفعل هي. والله أعلم.
مسألة:
(V)
وإذا جعل الرّجل زوجته وصيّته) أو إلى أحد من النساء في تزويج بناته؟ لم يكن لهنّ أن يلين التزويج بأنفسهنّ، ولكن يأمرن من الرجال من يُزوّج بنات الرجل الذي جعلها وصيّة في تزويجهنّ.
(1) في أ «وصية».
(3)
في أ «وإن».
في أ «وإن».
(4) ناقصة
أ. من
(5) «في ذلك» ناقصة من أ.
(6) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن
عائشة.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب النكاح، باب عرض الجواري - حديث: 10038. مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب النكاح من قال: ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد
الرجال - حديث: 11983. (7) في أ «وصية».