المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥١

المصنف

مسألة:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها).

المجلد التاسع عشر

مسألة:

الزهري: أن عمر جعل أمر بناته إلى حفصة، وكان إذا أرادت أن تُزوّج بعضهن؛ أمرت (2) عبد الله بن عمر بن الخطاب، فيكون هو الذي يزوّج.

عن

مسألة:

أبي علي الحسن بن أحمد: وما تقول في الصبي إذا عقد التزويج بين

البلغ، أيثبت تزويجه أم لا يثبت؟

قال: إذا أحسن التزويج؛ فتزويجه ثابت. والله أعلم.

مسألة:

سألت أبا سعيد عن الأقلف إذا تزوّج (3) امرأة يلي تزويجها، هل يتم

التزويج، دخل الزوج أو لم يدخل؟

(1) أخرجه الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة.

ولفظه: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها». سنن الدارقطني - كتاب النكاح، حديث: 3090.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها ووجه ـ باب لا نكاح إلا بولي، حديث: 12738 ..

(2) في أ «تأمر».

(3) في ب «زوج».

١٠٬٩٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.