الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥١المصنف
مسألة:
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها).
المجلد التاسع عشر
مسألة:
الزهري: أن عمر جعل أمر بناته إلى حفصة، وكان إذا أرادت أن تُزوّج بعضهن؛ أمرت (2) عبد الله بن عمر بن الخطاب، فيكون هو الذي يزوّج.
عن
مسألة:
أبي علي الحسن بن أحمد: وما تقول في الصبي إذا عقد التزويج بين
البلغ، أيثبت تزويجه أم لا يثبت؟
قال: إذا أحسن التزويج؛ فتزويجه ثابت. والله أعلم.
مسألة:
سألت أبا سعيد عن الأقلف إذا تزوّج (3) امرأة يلي تزويجها، هل يتم
التزويج، دخل الزوج أو لم يدخل؟
(1) أخرجه الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة.
ولفظه: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها». سنن الدارقطني - كتاب النكاح، حديث: 3090.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها ووجه ـ باب لا نكاح إلا بولي، حديث: 12738 ..
(2) في أ «تأمر».
(3) في ب «زوج».