الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٥٢الجزء الثاني والثلاثون - باب [4]: فيمن يجوز أن يعقد النكاح
قال: فالذي معي
المصنف
51
أنه إن لم يدخل بها حتى رفعوا ذلك إلى المسلمين أو علم
ذلك؛ أنّهم يُؤمرون (1) أن يزوّجها غيره من أوليائها أو المسلمين. فإن (2) دخل بها؛ أنه جائز، ولا يفرّق بينهما عندي (3) على ما قيل.
فمعي
أو
(1) في أ و ب «يؤمروا» وصوبناها. ب «وإن».
، «فمعي أنه لا يفرق بينهما، وعندي جائز».
١٠٬٩٨٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.