المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٥٨

الجزء الثاني والثلاثون

المصنف

OV

انتهى ما وجدته والى

دوالا والعراني

باب [6]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السد الحى تاج مركتاب الفن كاروان في شرط التزويج

صلح اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس

(1)

هذا ما تزوّج عليه فلان بن فلان فلانة بنت فلانة زوّجه إيّاها وليها فلان بن فلان، على حكم (1) كتاب الله (2) وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى حسن العشرة لها، وجميل الصحبة عندها، والقيام بحقها (3)، والخروج إليها من المفترض عليه لها، وعلى أنّ عليه لها (4) من الصداق كذا وكذا دينارًا أو درهما، أو نخلًا أو إبلًا أو غنمًا أو بقرا أو عبيدا، ويذكر أصناف هذه الأجناس بالصفات المعروفة التي يعلم بها الواصفون ()، ويمكن الحاكم أن يحكم بها.

وإن كان فيه عاجل وآجل كتب العاجل من ذلك كذا وكذا، والآجل منه ما بقي وهو كذا وكذا، ثم يكتب جميع هذه الدراهم وما وقع عليه عقدة النكاح دينا ثابتًا، وحقا واجبًا لازما، لا براءة لفلان بن فلان من هذا الحق المذكور في هذا الكتاب، ولا من شيء منه بحدث موت ولا غيره إلا بأداء ذلك الحق إلى زوجته فلانة بنت فلان، أو إلى من يقوم في ذلك مقامها وبحقها (6)

(1) ناقصة

أ. من

(2) في ب زيادة «تزوّجها».

(3) في أ «بحفظها».

(4) وعلى أنّ عليه لها ناقصة من أ. (5) في أ «الموصوف، خ: الواصفون». (6) في أ «بحقها».

في

حياتها

١٠٬٩٩٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.