الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٦٧666
المصنف
المجلد الثاني
وقول: إنه نجس حتى يزول الشيء النجس بعينه الذي عارضته النجاسة. وقول: كل ما لم يكن له عين أو ذات تبقى، فوقع عليه غسل واحد بعرك أو مضمضة أو خضخضة؛ فقد حصل غسله وصحت طهارته.
مسألة:
أبو سعيد في العين تنجس ثم تعرك بدموعها، هل تطهر؟
قال: الدموع تخرج مخرج الريق.
وقيل: إن الريق يطهر النجاسة على المجمل، وقول: لا يطهر النجاسة.
ويعجبني
ذلك من الضرورة والعدم، وإذا وجد الماء غسله وما مسه في حال العدم، فإن وجد الماء فلم يغسل ذلك فلا يسعه لأنه قد صار إلى حال الوجود، فإن مس ما في غسله مضرة مثل الكتاب فيعجبني التوسع في لمعنى الضرورة، والله أعلم.
ذلك
١٬١٠٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.