الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٥64
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
من منثورة: امرأة زُوّجت باسم غيرها، والمعنى لها، غلطا
عليها أم لا؟
منهم، يثبت
قال: إن دخل بها لم يفسد، وإن لم يدخل؛ جدّد التزويج. والله أعلم. وإن تعمدوا باسم غيرها يُغيروا بذلك الزّوج، ودخل بها الزوج على ظنّه أنها زوجته ما يلزمه وما يلزم من زوجه إذا كان غره (1)؟
قال: يفسد التزويج وإذا دخل؛ لزمه الصداق، ويرجع على من غرّه.
والله أعلم.
مسألة:
ومن زوّج أخته فقال: اشهدوا أني قد وهبتها له؟
قال موسى: لم نر ذلك نكاحًا وقال: إنّما الهبة للنّبي. قال: ويوجد في الكتب أنّ من وهب فذلك نكاح، ولا بد من صداق.
وإن قال: قد دفعتها إليه وقد جعلتها له (2)؟
فلم أره يوجب النكاح في هذا (3).
(1) في م «غروه».
(2) هذه الجملة إشكال أو تابعة للقول السابق.
(3) ذكر أهذه المسألة «ومن زوّج أخته … فلم أره يوجب النكاح في هذا» قبل «مسألة: قال محمد بن علي: قال موسى بن علي في رجل أنكح رجلًا بامرأة».
ولعل ذلك الموضع أفضل؛ لأن المسألة التي قبلها كانت في الموضوع نفسه حول الهبة. وهذه
المسألة ناقصة من ب.