الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٦المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [7]: في لفظ عقد التزويج وما يثبت به عقد النكاح
مسألة:
وإذا كان للمرأة اسم () مع أهلها يسمونها بينهم، ولها اسم آخر معروفة به، فتزوجت باسمها الذي لها سرا بين أهلها؟
فالمعنى أن يقع العقد على المعقود عليه التزويج. فإن كانت تُعرف بذلك
الاسم مع أهلها (2)، تُدعى به وتجيب؛ جاز.
مسألة:
زيادة من الضياء (3): ومن كان له ابنتان تسمّيان (4) فاطمة، فأتى إليه رجلان فطلبا إليه التزويج، فقال: اشهدوا أنّي قد زوّجت فلانا بفاطمة ابنتي، وكذلك قال للآخر، ولم يقل: زوّجت فلانًا ابنتي الصغيرة، وفلانا ابنتي الكبيرة. فلما كان عند الجواز؛ قال الأوّل: أنا تزوّجت الكبيرة، وقال الآخر: أنا تزوّجت الكبيرة؟
فالقول في ذلك؛ أنّه إذا لم يصح ذلك إذا لم يتبينا () واختلفوا في التزويج؛ أن تطلق (6) المرأتين لأجل الشبهة، ثم يتزوّج كلّ واحد منهما بما طلب واتفقا، ويتزوّج كل واحد بامرأته التي كان زوجه بها.
(1) في م زيادة «معروف».
(2) في أ زيادة «خ: اسمها». وفي ب «اسمها».
(3) في أ «ومن الضياء».
(4) في أ «يسميا».
(5) في أ «يتبين».
(6) في أ و ب «تطلق».
65
10