الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٧66
المصنف
المجلد التاسع عشر
(1)
مسألة:
ومن جواب عن (2) القاضي معمّر بن أبي المعالي بن موسى بن نجاد: والذي له ابنتان اسمهما واحد، زوّج إحداهما (3) برجل، وجاز بها، ثم رجع يطلب الأخرى، وأنه لم يتزوّج هذه التي جاز بها؟
فالذي يوجد في بعض الآثار؛ أنّ عليه الصداق للتي جاز بها)، ويُجبر على طلاقها، ويُجبر أيضًا على طلاق الأخرى، ولا شيء لها. والله أعلم
مسألة:
(7) (0)
والذي عرفنا أن يقول الوليّ: اشهدوا أنّي قد زوّجت فلانا بفلانة على كذا
وكذا، فإذا قبل؛ فكونوا عليه من
الشاهدين.
هي
(1) في أ زيادة «مسألة: رجل تزوّج امرأة زوّج بها أبوها، ولها الأصح وله) بنت غيرها، فقال الأب: هذه، وقال الزوج: بل هي هذه ونسيت البيّنة اسمها؟ فالنكاح ينتقض، ويجبر على طلاقهما جميعًا، ولا شيء عليه. فإن مات الزوج أماتها جميعًا. فإن كان اسمهما جميعًا واحدًا، فقال الأب: الكبيرة، وقال الزوج الصغيرة؟ فالقول قول الأب، وأقول للزوج: لا يدخل حتى يجدّد النكاح، ويجبر الأب على التجديد فإن اختلفا في الصداق؛ فإن شاء الزوج أعطاها ما قال الأب ودخل، وإن شاء طلق، وأعطى نصف ما أقرّ به. وسئل أبو علي عنها، فقال: ما له لا يكون القول قوله، وقاسها بالبيع. قيل لأبي عبد الله: أرأيت البيع إذا كانت السلعة في يد البائع؟ فقال: إذا كانت في يده؛ فالقول قوله، ولا يجبر المشتري على أخذها ولا يحكم عليه، وبينهما الأيمان».
(2) ناقصة من ب.
(3) ناقصة أ. من
(4) في أ «للتي جاز بها الصداق».
ومن جواب عن القاضي معمر … ولا شيء لها. والله أعلم بعد «
«مسألة:
(5) في ب وردت هذه المسألة وعن هاشم: في رجل له خمس بنات … فذلك ليس بتزويج».
(6) في ب زيادة في الهامش هذه المسألة في بعض النسخ تلي المسألة التي من كتاب الضياء».
(7) زيادة من أ.