الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٨المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [7]: في لفظ عقد التزويج وما يثبت به عقد النكاح
ويقول المتزوّج: إنّي قد قبلتها زوجة على هذا).
67
ويقول المزوّج بعد فراغه للزوج: قد قبلتها زوجة لك على هذا الصداق فإذا قال: نعم، أو قال: قبلت؛ فقد ثبت عليه). والله أعلم.
مسألة:
وإذا استفهمه ليشهد الجماعة عليه؛ فليس (3) له أن يُشهد عليه حتى يستفهمه
لنفسه أيضًا.
مسألة:
وسئل جابر عن رجل قال وهو لاعب يا فلان قد أنكحت فلانة، امرأة يملك أمرها ونكاحها، ويقول الرجل: قد قبلت؟
قال: قد جاز عليها إن كانا لاعبين أو رجل طلّق امرأته (4) لاعبًا، (5) جائز. قال: كان أبو الدرداء يقول: ثلاث من اللعب من تكلّم بشيء منهن (6) جاز عليه العتق والطلاق والنكاح.
مسألة:
وعن رجل أتى قوما فقال: أيكم أزوجه ابنتي؟ فقال (7) رجل: أنكحنيها. قال (8): نعم، أنكحتكها، ثم ندم من ساعته. فقال: لا ولا كرامة؟
(1) في أ «علي بهذا». في أ زيادة «وليس له».
(3) في أ «وليس».
(4) زيادة من ب. (ه) في أزيادة «قيل». في أ «منهنّ بشيء».
336
في ب «قال». أ «فقال».