الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٦٩68
المصنف
فقال:
هي
امرأته.
المجلد التاسع عشر
قال (1) أبو عبد الله: نعم؛ إذا قال هذا (2) بمحضر من شاهدين.
مسألة:
وعن هاشم: في رجل له خمس بنات فزوّج واحدة منهنّ رجلًا وسماها، ونسي الشهود اسمها، ثم توفّي الرّجل؟
أنا
قال (3): تأخذن (4) الصداق، والميراث بينهنّ إذا قالت كل واحدة منهن هي، وإن لم يكن سمى عند التزويج إلا إحدى (5) بناتي، فذلك ليس
بتزويج
(7)
مسألة:
وعن رجل قال لرجل زوّجني ابنتك، وهما في مجلس عرض، فقال: نعم قد زوّجتك، فسكتا على ذلك حتّى قاما من مجلسهما ذلك، أيجب نكاحا؟
قال: لا؛ حتى يقرا أو يشهدا بعد (7) ذلك.
وبلغنا أنّ كلّ نكاح لم يحضره أربعة ولي وخاطب وشاهدان؛ فهو باطل
مردود، وسفيه من صنعه.
(1) في «فقال».
في أ و ب «هكذى». وفي ب زيادة «خ: هذا».
(3) في أ «فقال».
(4) في ب «لا تأخذ من، خ: تأخذن».
(5) في أ و ب «أحد». والكلمتين تحتاجان إلى تعديل لغوي.
(6) في أ بشيء، خ بتزويج».
(V)
أو ب «يشهد بعد». وفي ب زيادة «خ: يشهدا على».