المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٩

68

المصنف

فقال:

هي

امرأته.

المجلد التاسع عشر

قال (1) أبو عبد الله: نعم؛ إذا قال هذا (2) بمحضر من شاهدين.

مسألة:

وعن هاشم: في رجل له خمس بنات فزوّج واحدة منهنّ رجلًا وسماها، ونسي الشهود اسمها، ثم توفّي الرّجل؟

أنا

قال (3): تأخذن (4) الصداق، والميراث بينهنّ إذا قالت كل واحدة منهن هي، وإن لم يكن سمى عند التزويج إلا إحدى (5) بناتي، فذلك ليس

بتزويج

(7)

مسألة:

وعن رجل قال لرجل زوّجني ابنتك، وهما في مجلس عرض، فقال: نعم قد زوّجتك، فسكتا على ذلك حتّى قاما من مجلسهما ذلك، أيجب نكاحا؟

قال: لا؛ حتى يقرا أو يشهدا بعد (7) ذلك.

وبلغنا أنّ كلّ نكاح لم يحضره أربعة ولي وخاطب وشاهدان؛ فهو باطل

مردود، وسفيه من صنعه.

(1) في «فقال».

في أ و ب «هكذى». وفي ب زيادة «خ: هذا».

(3) في أ «فقال».

(4) في ب «لا تأخذ من، خ: تأخذن».

(5) في أ و ب «أحد». والكلمتين تحتاجان إلى تعديل لغوي.

(6) في أ بشيء، خ بتزويج».

(V)

أو ب «يشهد بعد». وفي ب زيادة «خ: يشهدا على».

١١٬٠٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.