الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٧٠المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [7]: في لفظ عقد التزويج وما يثبت به عقد النكاح
69
مسألة:
وقول (1) المزوّج: قد أخطبت؛ يثبت التزويج؛ لقول الله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: 235].
وكذلك قوله: قد أملكت، توجب التزويج. قال الله وعل لنبيه (2): {إِلَّا مَا
مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ} [النساء: 24].
وكذلك قوله: قد أنكحت، يُثبت التزويج. قال الله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: (49] (3).
وكذلك قوله: قد زوّجت يثبت النكاح. قال الله تعالى: {أَمْسِكَ عَلَيْكَ
زوجك) [الأحزاب: 37].
وقال جل ثناؤه (6): تَبْغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: 1].
وقال: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: 234].
وقد جاءت الأدلّة بهذه الألفاظ كلّها بثبوت ذلك.
(1) في أ «وفي قول».
(2) في أ «عليه السلام».
(3) في أ وكذلك قوله: قد أنكحتك ثبت التزويج؛ لقوله سبحانه: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ.
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ «النكاح؛ لقوله».
(6) في أ «وقال سبحانه».