المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٧٠

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [7]: في لفظ عقد التزويج وما يثبت به عقد النكاح

69

مسألة:

وقول (1) المزوّج: قد أخطبت؛ يثبت التزويج؛ لقول الله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: 235].

وكذلك قوله: قد أملكت، توجب التزويج. قال الله وعل لنبيه (2): {إِلَّا مَا

مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ} [النساء: 24].

وكذلك قوله: قد أنكحت، يُثبت التزويج. قال الله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ

الْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: (49] (3).

وكذلك قوله: قد زوّجت يثبت النكاح. قال الله تعالى: {أَمْسِكَ عَلَيْكَ

زوجك) [الأحزاب: 37].

وقال جل ثناؤه (6): تَبْغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: 1].

وقال: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: 234].

وقد جاءت الأدلّة بهذه الألفاظ كلّها بثبوت ذلك.

(1) في أ «وفي قول».

(2) في أ «عليه السلام».

(3) في أ وكذلك قوله: قد أنكحتك ثبت التزويج؛ لقوله سبحانه: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ

الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ.

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ «النكاح؛ لقوله».

(6) في أ «وقال سبحانه».

١١٬٠٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.