المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٧١

70

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

وقال محمد بن محبوب: ومن قال إذا أراد أن يزوّج: قد زوّجت فلانة بنت

فلان بفلان (1) بن فلان؛ فهذا) الذي نستحبّه.

وأجاز أن يقول: قد أملكتُ، وقد أخطبت. وزوّجت أوكد.

مسألة:

وقال أبو الحواري من أراد أن يزوّج؛ (3) يقول:

:

قد زوّجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان؛ لقول الله سبحانه (4)

بِحُورٍ عِين} [الدخان: 54، الطور: 20].

فقد قيل: هكذا يكون التزويج.

وإن بدأ باسم المرأة قبل اسم الرجل؛ فذلك جائز.

وكذلك عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحم الله.

جنهم

وإن قال: قد زوّجت فلانة بنت فلان من فلان بن فلان، أو قال: قد من فلانة، فكله جائز. والذي يُؤمر به: قد زوّجت فلان بن فلان

زوّجت فلانا (ه)

بفلانة بنت فلان.

(1) في ب «فلان».

(2) في أ «وهذا».

(3) في أزيادة «أن».

(4) في ب «تعالى».

(5) في أ و ب «فلان».

١١٬٠٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.