الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٧١70
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وقال محمد بن محبوب: ومن قال إذا أراد أن يزوّج: قد زوّجت فلانة بنت
فلان بفلان (1) بن فلان؛ فهذا) الذي نستحبّه.
وأجاز أن يقول: قد أملكتُ، وقد أخطبت. وزوّجت أوكد.
مسألة:
وقال أبو الحواري من أراد أن يزوّج؛ (3) يقول:
:
قد زوّجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان؛ لقول الله سبحانه (4)
بِحُورٍ عِين} [الدخان: 54، الطور: 20].
فقد قيل: هكذا يكون التزويج.
وإن بدأ باسم المرأة قبل اسم الرجل؛ فذلك جائز.
وكذلك عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحم الله.
جنهم
وإن قال: قد زوّجت فلانة بنت فلان من فلان بن فلان، أو قال: قد من فلانة، فكله جائز. والذي يُؤمر به: قد زوّجت فلان بن فلان
زوّجت فلانا (ه)
بفلانة بنت فلان.
(1) في ب «فلان».
(2) في أ «وهذا».
(3) في أزيادة «أن».
(4) في ب «تعالى».
(5) في أ و ب «فلان».
١١٬٠٠٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.