الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٧٢المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [7]: في لفظ عقد التزويج وما يثبت به عقد النكاح
71
مسألة:
كان أبو محمد: إذا زوّج المرأة التي لا يعرفها ولا يعرف وليها؛ يقول للولي: قد زوّجت فلان بن فلان هذا بفلانة بنت فلان (1)، ويقول الولي: نعم، ثم يقول للمتزوج: قد قبلت، أو (2) يقول له: قد قبلت نعم.
فإذا قال: نعم، أو قال: إنّه قد قبل؛ قال: أشهد عليك، ويشهد عليك من حضر
أن عليك هذا الصداق.
مسألة:
وإذا (3) قال ولي المرأة المزوّج (4) للشاهدين: اشهدوا أني قد زوّجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كيت وكيت، قال الزوج نعم؛ لم يكن زوجا بهذا؛ لأنّ قوله: نعم ليس بقبول؛ لأنّ المزوّج) إذا قال: اشهدوا، فقال المتزوّج (6)، نعم اشهدوا). وكذلك لو قال بلى؛ لأنه أجاب عن قوله: نعم، حتى يقول: نعم قد قبلتها زوجة لي بهذا الصداق، أو يقول: نعم قبلتها)، أو يقول (9): نعم قد تزوّجتها.
(1) «هذا بفلانة بنت فلان ناقصة من أ. وفي م زيادة «على صداق».
(2) الصحيح: و.
(3) في أ «فإذا».
(4) ناقصة
من
أ.
(5) في أ «الزوج».
(6) في أ «المزوج».
(7) جواب إذا يقدر بـ: لم ينعقد الزواج.
(8) «زوجة لي بهذا الصداق، أو يقول: نعم قبلتها» ناقصة من أ.
(9) ناقصة من أ.