الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٧٣72
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وجائز أن يزوّج الولي رجلًا بأربع نساء أو أقل في عقد واحد، بلفظ واحد. وكذلك القبول.
وإن قال الزوج قد قبلت فلانة وفلانة وأمسك عن فلانة وفلانة؛ صح النكاح فيهما.
وإن (1) قال: قد قبلت نكاح فلانة وفلانة وفلانة لم يزوّجه بها؛ صح النكاح في الأولى وبطل في الثانية، وكان لغوا.
مسألة:
ومن تزوّج أربعًا في عقدة واحدة؛ وجب أن يكون لكل واحدة صداق مسمّى؛ وإن اختلف فإن ذكر لجماعتهنّ صداقًا واحدًا صح النكاح، وكان في
الصداق قولان:
أحدهما باطل، ولكل واحدة (2) مهر مثلها.
والثاني: جوازه، ويقسم على قدر مهور
أمثالهنّ.
وإن (3) عقد على خمس بعقد واحد؛ بطل الكل.
مسألة:
يختلف (4) في نكاح الحرّة والأمة بعقد واحد. فمن يجيز تزويج
الحرّة؛ يجيز ذلك. وفي أكثر القول لا يجيزه). والله أعلم.
(1) في أ «فإن».
(2) في أ زيادة «منهما».
(3) في أ «فإن».
(4) في أ «مختلف».
(0)
أ «يجوز». وفي ب «نجيزه».
الأمة على