الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٧٤المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [7]: في لفظ عقد التزويج وما يثبت به عقد النكاح
مسألة:
73
ومن قال: اشهدوا أني قد زوّجت هذا الرجل بهذه المرأة)، ولم يذكر اسم الرجل، ولا اسم المرأة عند العقد؟
فإن (2) كانا حاضرين يراهما، وأشار إليهما بيده مع العقد؛ لم يفرق بينهما (3).
(4)
مسألة:
عن داود وأبي عبيدة القاسم بن سلام أنّ الخطبة أمام عقد النكاح واجبة؛ لقوله: كل أمر لم يتقدّم فيه باسم الله؛ فهو أبتر). وقد رُوي أن ابن عمر زوّج مولى له، فلم يزد على قوله: «قد زوّجتكما على ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».
وقد قال: «قد زوّجتكها على ما معك من القرآن». ولم يخطب. وقال: «كل نكاح لم يحضره أربعة؛ فهو سفاح، ولم يذكر الخطبة.
(1) «بهذه المرأة» ناقصة من أ. (2) في أ «فإذا».
(3) ذكر أ هذه المسألة بعد التي تليها.
(4) في أ «القسم».
(5) في ب زيادة «الحمد».
(6) أخرجه أحمد عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل كلام ـ أو: أمر ـ ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر ـ أو قال: أقطع ـ».
مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة ه - حديث: 8529. وأخرجه النسائي: عن الزهري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ في أوله بذكر الله، فهو أبتر». السنن الكبرى للنسائي - كتاب عمل اليوم والليلة، ما يستحب من الكلام عند الحاجة ـ حديث: 9954. (7) أخرجه النسائي والبيهقي والدارمي عن سهل بن سعد.
السنن الصغرى ـ كتاب النكاح باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق - حديث: 3323. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب اجتماع الولاة - باب الكلام الذي ينعقد به النكاح، حديث: 12914.
سنن الدارمي. ومن كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرًا - حديث: 2171. (8) أورده صاحب «المفصل في شرح من بدل دينه»، ج 2، ص 264.