الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٧٥74
المصنف
المجلد التاسع عشر
(1) مسألة:
ومن جواب أبي سعيد الله إلى رمشقي بن راشد: ورجل (2) أراد أن يُزوّج رجلًا فقال المزوّج للمتزوج: قد تزوّجت منّي فلانة بنت فلان على كذا وكذا من الدراهم. قال المتزوّج: نعم، ودخل بالمرأة على هذا. قلت: ما يكون هذا التزويج؟ فإن كان دخل بها على هذا التزويج؛ أنّ (3) هذا إقرار من المتزوّج، وتسليم من المزوّج، وقصد منه إلى التزويج؛ فلا يفرّق بينهما.
وقلت: وكذلك إن أمر الولي رجلًا يزوّج حرمته، فتكلّم ذلك الرجل المأمور،
فقال للوليّ: أنت زوّجت فلانًا هذا بفلانة على كذا وكذا؟
قال: نعم، ثم التفت إلى المتزوّج، فقال له: أنت قد رضيت فلانة زوجة لك على كذا وكذا، أو على هذا الحق؟
قال:
نعم؟ فإذا قصد إلى التزويج على هذا، ودخل الزوج؛ لم يُفرّق بينهما، وإن لم يكن الزوج دخل بها؛ أمرنا بتجديد التزويج على وجهه.
مسألة:
وذكرت في رجل يعقد التزويج، فإذا وصل إلى موضع العقد فقال: اشهدوا أني قد زوّجت فلان بن فلان وسهى عن اسم المرأة، فسكت سكتة حتى يذكر اسمها، ثم يتم عليها العقدة (4)؟
(1) في ب زيادة مسألة قد مرت من قبل «مسألة: وفي الحديث: «كان الرّجل في الجاهلية يأتي الحيّ خاطبًا فيقول في ناديهم اخطب أي جئت خاطبًا، فيقولون انكح أي: قد أنكحناك. وكان هذا
بينهم جائزا».
(2) من هنا إلى حوالى صفحة ناقصة من أ.
(3) في ب «لأن».
(4) في م
«العقد».