المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٧٦

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [7]: في لفظ عقد التزويج وما يثبت به عقد النكاح

Vo

فمعي؛ أنّه لا يفسد الشكوت في حال الكلام في النكاح، لمعنى التفهم لمعنى منه، من اسم أو غيره في طلب ذكره، ما لم يكن السكوت تركا للكلام.

والله أعلم.

مسألة:

له

والذي يتزوّج على إنسان نحبّ أن تكون الشهادة من المشهد: أني قد زوّجت فلان بن فلان بفلانة ابنة فلان على صداق كذا وكذا، والمتزوّج فلان بن فلان، فإن ضمن بالصداق فاشهدوا (1) بذلك.

مسألة:

الشيخ أبو محمد: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد:

الطلاق والنكاح والعتاق (2) (3).

قال أبو عبد الله الطلاق والعتاق والنكاح يمضي على جده ولعبه.

ب «اشهد».

(2) في ب «والعتاق والنكاح

(3) أخرج الحاكم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة حديث: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد … ولم أجده باللفظ المذكور. وأغلب رواياته بلفظ: «النكاح والطلاق والرجعة».

المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الطلاق، حديث: 2732. سنن أبي داود - كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق ـ باب في الطلاق على الهزل،

حديث: 1888.

سنن ابن ماجه ـ كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا ـ حديث: 2035. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الطلاق واللعان ـ باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، حديث: 1140.

١١٬٠١٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.