الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٧٧76
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وقيل: «كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد طلقت امرأتي، ثم يقول: قد كنت لاعبًا، ويقول: قد أعتقت مملوكي، ثم يقول: كنت لاعبًا، ويقول: قد زوّجت ابنتي ثم يقول: كنت لاعبًا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من قالهنّ لاعبًا أو غير لاعب فهو جائز عليه العتاق (1) والطلاق والنكاح». قال: «وأنزل الله ذلك: ﴿وَلَا نَتَّخِذُوا ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوا﴾ [البقرة: 231]» (2).
في
مسألة:
ومن كان في خطبة النّكاح حتى بلغ حيث يقول: قد زوّجت فلان بن فلان؛ سکت سكتة ولم يتكلّم بكلمة، ثم قال: بفلانة بنت فلان؟
6
فالسكوت يختلف فإن سكت يتنسم (3)، ثم أتم الكلام؛ لم يضره ذلك. وإن كان لغير ذلك، ثم أتم بعد أن سكت لم يثبت إلّا أن يقول بعد السكوت: اشهدوا أنّي قد زوّجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان، على كذا وكذا. وأما إذا قال بعد أن يقطع ذلك (4) الكلام؛ لم يتم النكاح.
(4)
وإن (5) تكلّم بعد الخطبة لمعنى غير النكاح، ثم قال: قد زوّجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان؛ لم يضره كلامه ولا سكوته
(1) في ب «العتاقة».
(2) أخرجه ابن حجر عن عبادة بن الصامت.
المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب الوليمة، باب إمضاء الطلاق في الهزل -
حديث: 1758.
(3) في ب «لنسم». (4) إلى هنا السقط ينتهي
(5) في أ «وإذا».
من نسخة أ، وهو يتجاوز صفحة كاملة.