الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٧٨المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [7]: في لفظ عقد التزويج وما يثبت به عقد النكاح
مسألة:
VV
وإذا قال: قد زوّجت فلانًا، ثم تكلّم بغير (1) ذلك، ثم قال: بفلانة بنت (2) فلان؛ لم ينتفع بذلك التزويج.
وإن سكت لبيان اسم الزوّج أو الزوجة، فعرف ثم مضى على الكلام في
عقد التزويج؛ لم يضر (3) ذلك. والله أعلم.
عن
مسألة:
أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر ـ فيما أحسب ـ: قلت: فما تقول في المرأة إذا أمرت رجلًا يزوّجها بالسّر، كيف يقول؟
قال: يقول: اشهدوا أنّي قد زوّجت نفسي بفلانة بنت فلان.
قال: وأصلح من ذلك أن يأمر من يزوّجه بها.
قال: وهذه مسائل مستورة شدّد (ه) فيها الفقهاء.
مسألة:
وسئل عن رجل قال: قد زوّجت فلان بن فلان، ولم يذكر صداقًا، هل
يثبت النكاح؟
(1) في ب «لغير». (2) في أ «ابنت» وكلها كذلك.
(3) في م «يضره».
(4) في أ «فما تقول أنّ المرأة».
(5) في أ «يشددوا».
١١٬٠١٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.