المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٧٩

V?

المصنف

المجلد التاسع عشر

قال: معي؛ أن النكاح يثبت إن تتامما (1) على صداق معروف. فإن (2) اختلفا؛ ففي بعض القول: إنّه ينفسخ النكاح.

وإن وطئها ولم يختلفا (3)؛ كان لها صداق مثلها، وثبت (4) النكاح، ولا أعلم في ثبوته بعد الوطء اختلافًا. وإن طلقها؛ وقع الطلاق، وكان عليه المتعة.

مسألة:

وعن رجل يزوّج رجلًا بأخته فقال: اشهدوا أني قد زوّجت أختي فلانة بنت فلان) بفلان على صداق ألف درهم على ظهره، ومائتي درهم نقد، وقبل الزوج بذلك؟

قال: كلّه نقد، الألف والمائتان؛ إذا دخل بها الزّوج. ولكن إذا قال: ألف درهم عليه أجل أو ناسي أو كالي أو أجرة، فإن (6) قال شيئًا من هذا؛ فهو إلى أن يحدث بينهما) طلاق أو موت، أو يتزوج عليها.

مسألة (8):

ولو قيل لزوج: قبلتها زوجة لك؟)؟ فقال: نعم؛ ثبت.

وقوله: إنّ فلانة بنت فلان زوجتي، وحقها عليّ، أو المرأة امرأتي، وحقها

في أ «ثنا مما».

(2) في أ «وإن». (3) في أ «يختلف».

(4) في أ «ويثبت».

(5) «بنت فلان زيادة من

أ.

(6) في أ «فإذا».

(7) في أ «منه».

(8) ناقصة

أ.

من

(9) ناقصة

من

أ.

١١٬٠١٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.