الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٧٩V?
المصنف
المجلد التاسع عشر
قال: معي؛ أن النكاح يثبت إن تتامما (1) على صداق معروف. فإن (2) اختلفا؛ ففي بعض القول: إنّه ينفسخ النكاح.
وإن وطئها ولم يختلفا (3)؛ كان لها صداق مثلها، وثبت (4) النكاح، ولا أعلم في ثبوته بعد الوطء اختلافًا. وإن طلقها؛ وقع الطلاق، وكان عليه المتعة.
مسألة:
وعن رجل يزوّج رجلًا بأخته فقال: اشهدوا أني قد زوّجت أختي فلانة بنت فلان) بفلان على صداق ألف درهم على ظهره، ومائتي درهم نقد، وقبل الزوج بذلك؟
قال: كلّه نقد، الألف والمائتان؛ إذا دخل بها الزّوج. ولكن إذا قال: ألف درهم عليه أجل أو ناسي أو كالي أو أجرة، فإن (6) قال شيئًا من هذا؛ فهو إلى أن يحدث بينهما) طلاق أو موت، أو يتزوج عليها.
مسألة (8):
ولو قيل لزوج: قبلتها زوجة لك؟)؟ فقال: نعم؛ ثبت.
وقوله: إنّ فلانة بنت فلان زوجتي، وحقها عليّ، أو المرأة امرأتي، وحقها
في أ «ثنا مما».
(2) في أ «وإن». (3) في أ «يختلف».
(4) في أ «ويثبت».
(5) «بنت فلان زيادة من
أ.
(6) في أ «فإذا».
(7) في أ «منه».
(8) ناقصة
أ.
من
(9) ناقصة
من
أ.