المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٦٩

668

المصنف

وأما ما لم تَنله

والريح

المجلد الثاني

الريح ولا الشمس فهو بحاله حتى يُطَهَّر، أو تضربه الشمس أو أحدهما، أو ذهاب عين النجاسة عن الأرض بنقل حكمها إلى

ما كانت عليه من حكم الطهارة، كان ذهابها بشمس أو ريح أو غير ذلك، فحكم النجاسة عنها زائل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن امرأة قالت له: يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي وأسحبه على الأرض الطاهرة وغير الطاهرة، فقال: «الأرض يطهر بعضها بعضا» (1).

وروي

أن وفد ثقيف لما أتوه ونزلوا في المسجد، فقيل له: نترك هؤلاء الأنجاس في المسجد؟، فقال: «إن الأرض تحمل خبث بني آدم (2).

فعلى هذا ما لم يُرَ في الأرض عين نجاسة فحكمها الطهارة.

وروي

أنه

قيل له فيهم: يا رسول الله: إنهم أقوام أنجاس. فقال صلى الله عليه وسلم: «ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء، وإنما أنجاس الناس على أنفسهم» (3).

(3) *

أنه أمر بحفر الأرض من بول الأعرابي) وروي

(1) سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها باب الأرض يطهر بعضها بعضا ـ حديث: 529. (2) «عن الحسن، أن وفد ثقيف قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في المسجد في قبة له، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنهم مشركون، فقال: «إن الأرض لا ينجسها شيء».

مصنف ابن أبي شيبة - كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة في الكفار يدخلون المسجد ـ

حديث: 8635.

وفي البيهقي … قيل: يا رسول الله أنزلتهم في المسجد وهم مشركون؟ فقال: «إن الأرض لا تنجس، إنما ينجس ابن آدم».

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره - باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام، حديث: 4029.

(3) شرح معاني الآثار للطحاوي - باب الماء يقع فيه النجاسة، حديث: 7. (4) المحفوظ أنه أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي في المسجد.

صحيح البخاري - كتاب الوضوء، باب: يهريق الماء على البول ـ حديث: 217. مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند أنس بن مالك الى - حديث: 12485.

اشا