الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٨٥??
المصنف
المجلد التاسع عشر
قال: النكاح تام. وإن أرادت المرأة أن تفسخ نفسها من (2) تلك العقدة قبل أن يكون الشاهدان (3) في حال تجوز (4) شهادتهما من قبل شرك أو صبى أو ملكة؛ فسخ عنها. وكذلك إن أراد هو أيضًا؛ فسخ عنه ذلك.
قال غيره: هذا لا يخرج على قول أصحابنا، وقد قيل: إنّه فاسد؛ لأنّ الأصل وقع على فاسد، وليس هذا مما يصلح ما مضى.
قال غيره: هذا هو الصحيح، فلم نعلم من مذاهب (5) المسلمين ما قاله الأول في المشرك والصبي. الدليل على صحة قولنا: أنّ التزويج بشهادة حضور في معنى عقد النكاح وثبوته؛ ولو كانوا غير عدول، وقد (1) أجمعوا أن شهادة الصبي
(6)
في الطفولية) غير جائزة. وكذلك المشرك. فإذا (8) عرت (9) الشّهادة حين وقعت من (10) الجواز بطل النكاح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بولي وشاهدين» (11).
وأما العبدان فتختلف في شهادتهما، وأكثره لا يجوز، وأرجو جوازها عن أبي معاوية (12) وشريح، فعلى هذا لا يبعد من (13) إجازة عقد النكاح بشهادتهما.
(1) في أزيادة «قال».
(2) في أ «في».
(3) «يكون الشاهدان» ناقصة
(4) في أ وتجوز».
من أ.
(5) في أ «ولم نعلم في مذهب».
(6) في م
«فقد».
(7) في أ «طفوليته».
(8) في أ «وإذا».
(9) في أ «عزت». وفي م «عرف».
(10) في م «بعد».
(11) سبق تخريجه.
(12) في م زيادة «وعزان».
(13) في م «عن».