الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٨٦المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [8]: في الشهود على التّزويج والتزويج بغير شهود
85
وفي الصّياء من تزوّج بشهادة الصبيان، ولم يدخل حتى بلغوا وشهدوا؛
فالنكاح لا يثبت، وإن وطئ؛ فُرّق بينهما. والله أعلم.
مسألة:
وعن رجل تزوّج امرأة بشهادة رجلين محدودين، ولم يعلموا أنهما محدودان حتى دخل، أو علموا قبل أن يدخل بها، ولم يؤنس (1) منهما رشدا ولا توبة، وإن (2) علموا أنّهما محدودان من قبل التزويج، فأشهدوهما بالتزويج، وقد علموا أن تزويجهما (3) بشهادة عبدين، أو عبد وذمّي، أو عبد و غلام صغير جهالة منهم، أو علم الزّوج أنّ الشاهدين محدودان من قبل التزويج، ولم يعلم الولي ولا المرأة، ثم دخل بها أو يدخل بها، أو علمت المرأة والولي أنّ الشاهدين محدودان، ولم يعلم الزوج حتى دخل، أو من قبل أن يدخل بها؟
(0)
فقولنا: إنّ في السيرة في (4) النكاح بإذن الولي، ورضا المرأة، وشهادة ذوي عدل، فإن تزوّجها على شهادة محدودين، ولم يعلم منهما بعد الحد الأخير؛ فإن دخل بها؛ فلا نرى فراقًا، وإن لم يدخل بها؛ فإنا نحبّ أن يجدد النكاح
بشهادة غيرهما.
ووجدت في الحاشية (1): وكذلك وجدت أنا عن أبي عبد الله حسب ما يخرج
من إجازة ذلك. والله أعلم.
(1) في أ «فلم يويس».
في ب «فإن».
(3) في أ أو تزوجها».
(4) الأصح أن.
(5) في أ «فلم».
(6) هذه الزيادة في الحاشية من النساخ.