المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٨٧

86

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

وأمّا شهادة العبدين، أو عبد، وذمّي، أو عبد وصبي؛ فإنّا ننقض النكاح، دخل بها أو لم يدخل بها، وقد أساؤوا فيما صنعوا. والله أعلم بعدل ذلك وحقه.

مسألة (1):

قال أصحاب أبي حنيفة: إذا تزوّج المسلم نصرانية بشهادة نصرانيين؛ فإنّه يجوز.

وقال الشافعي: بأنه (2) لا يجوز.

مسألة:

رجل زوّج ابنته ولم يشهد إلّا ابنه وإخوته ورجلا غريبًا؟

قال: بئس ما صنع، ومضى نكاحهما، وليعلم ذلك.

مسألة:

قال محمد بن علي: قال موسى بن عليّ وأفتى في رجل خطب امرأة برضاها والمملك هو وليها، ولم يشهدوا شهودا، ثم دخل على المرأة في الشريرة وباشرها، ثم أشهدوا له بعد ذلك شهودًا بالدخول؟

فرأى أنّها عليه حرام.

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة بشهادة خنثاوين، أو راجع رجل (3) امرأته بشهادتهما؟ فاعلم أن شهادة الخنثى في جميع الشهادات كشهادة امرأة.

(1) ناقصة أ. من

(2) ناقصة من أ. وفي ب «فإنه».

(3) في أ «رجل راجع».

١١٬٠٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.