الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٨٨المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب: [8] في الشهود على التزويج، والتزويج بغير شهود
87
مسألة:
وقال الوضاح بن عقبة ومحمّد بن محبوب في رجلين شهدا لرجل وامرأة بأنه وليها، وأحدهما يريد تزويجها؟ إن شهادته لا تجوز.
مسألة:
من كتاب الضياء (1): ومن تزوّج بشهادة بصير وأعمى؟
فإنّه) يصح العقد، ولا يجوز في الحكم.
مسألة:
وقال: ينعقد النكاح، وتثبت الرّجعة بشهادة الأعمى، والفسقة من أهل الصلاة، وشهادة أهل الزور، والأقلف لا ينعقد بها النكاح، ولا الأعمى). وينعقد بالفسقة من أهل الصلاة، وشهادة أهل الزور ما لم يتناكروا، ولا يثبت ذلك بشهادة الصبيان، ولا المجانين، ولا المماليك، ولا أهل الشرك. والصبي والعبد والمشرك لا يثبت بهم نكاح. فإن لم تنفسخ العقدة (4) حتى يصيروا بحال تجوز شهادتهم؛ بطلت العقدة أيضًا.
قال غيره: لا تجوز الرّجعة بين الزوجين إلّا بشاهدي عدل، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: 2].
وقال قوم: معناه ذوي إقرار بالعدل، كما قال الله تعالى: {فَتَحْرِيرُ
مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].
معناه (ه) مصدقة. والله أعلم.
(1) في م «الإشراف».
(2) في أ «إنه».
(3) في ب
«العمي».
(4) في ب و م «ينفسخ بهم
العقد».
(5) في أوم زيادة «أي».