الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٨٩88
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وعن شهادة اليهود والنصارى إذا شهدوا على تزويج ولم يدخل الزوج بالمرأة حتى أسلموا، وطلبت المرأة إلى الزوج إحضار الشهود بأنه قد تزوّجها، فشهدوا بأنّه قد تزوّجها، هل تراه تزويجا تاما؟
قال: فإذا كانت العقدة على شهادتهم في حال شركهم؛ فمعي؛ أنه قد قيل: إنّ التزويج لا يجوز، وهو باطل، دخل أو يدخل أسلموا قبل الدخول أو لم يُسلموا؛
صح (1) بشهادتهم أو شهادة غيرهم؛ إذا كانت العقدة على شهادتهم خالصة. قلت له: فإن جهل الرّجل والمرأة، ودخل بها على شهادتهم، هل تحرم عليه أبدًا؟
قال: معي؛ أنها تفسد عليه أبدًا فيما قيل في مذهب (2) أصحابنا. قلت له: فيلزمهم الحدّ في ذلك إذا صح الوطء على ذلك، أعني الزوج والمرأة؟
قال: معي؛ قلت: وكذلك إن تزوّجها على شهادة، عبدين هل تراه تزويجا تاما، دخل الزوج أو لم يدخل؛ إذا كان بغير رأي سيدهما؟
أنه قد قيل: يُدرأ عنهما الحدّ بالشّبهة إذا جهلوا ذلك.
قال: معي؛ أنه في
أكثر قول أصحابنا أنّ التزويج فاسد، دخل بها أو لم
يدخل (3). ومعي؛ أنه من (4) يذهب إلى إجازة شهادة العبيد إذا كانوا مسلمين؛ يثبت التزويج، وقد أجاز (ه) ذلك فيما قيل عن (1) بعض أهل العلم.
في أ «صحت».
أ «مذاهب».
(3) في أزيادة «بها».
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ «أجازوا». (6) ناقصة من ب.