الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٩٠الجزء الثاني والثلاثون - باب [8]: في الشهود على التزويج والتزويج بغير شهود
قلت له: وكذلك (1) لو كان برأي السيد، أكله سواء؟
قال: نعم.
قلت له: فما العلّة عندك ذلك،
(4)
لك (2)
89
في ويقع في قول من لا (3) يرى شهادة
العبيد جائزة، وقد (4) قال الله سبحانه: ﴿وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: 2].
وقد أجاز المسلمون التزويج بشهادة أهل الإقرار إذا كانوا غير عدول؟
قال: فمعي؛
أنه لا تجوز شهادتهم من أجل أنّهم أموال وأملاك تنتقل وإنما كانت المخاطبة في هذا للأحرار؛ لأنّ المماليك لا يملكون شيئًا من الإشهاد، فكان: وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ} [الطلاق: 2].
إنّما هو من الأحرار من المسلمين، وقد قال فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ} [النساء: 3].
6
فقال: لا يجوز تزويج العبد إلا بإذن سيده، فصحٌ أنّ المخاطبة ليست على الإطلاق، وإنّما هي على الخصوص للأحرار) من المسلمين.
قلت له: أرأيت إن كان التزويج وقع بشهادة صبيين) من أهل القبلة يجوز تزويجهما ووكالتهما في التزويج فتزوّجها قدامهما هل تراه نكاحًا تاما، دخل الزوج أو لم يدخل؟
قال: معي؛ أنه قد قيل: لا يجوز، إلّا أن يكونا بالغين من أهل الإقرار.
(1) ناقصة من أ. (2) في أ «ذلك». (3) ناقصة من أ. (4) في أ «و».
(5) في أ «فإنّما». (6) في أ من الأحرار».
أ «الصبيين».