المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٩٠

الجزء الثاني والثلاثون - باب [8]: في الشهود على التزويج والتزويج بغير شهود

قلت له: وكذلك (1) لو كان برأي السيد، أكله سواء؟

قال: نعم.

قلت له: فما العلّة عندك ذلك،

(4)

لك (2)

89

في ويقع في قول من لا (3) يرى شهادة

العبيد جائزة، وقد (4) قال الله سبحانه: ﴿وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: 2].

وقد أجاز المسلمون التزويج بشهادة أهل الإقرار إذا كانوا غير عدول؟

قال: فمعي؛

أنه لا تجوز شهادتهم من أجل أنّهم أموال وأملاك تنتقل وإنما كانت المخاطبة في هذا للأحرار؛ لأنّ المماليك لا يملكون شيئًا من الإشهاد، فكان: وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ} [الطلاق: 2].

إنّما هو من الأحرار من المسلمين، وقد قال فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ} [النساء: 3].

6

فقال: لا يجوز تزويج العبد إلا بإذن سيده، فصحٌ أنّ المخاطبة ليست على الإطلاق، وإنّما هي على الخصوص للأحرار) من المسلمين.

قلت له: أرأيت إن كان التزويج وقع بشهادة صبيين) من أهل القبلة يجوز تزويجهما ووكالتهما في التزويج فتزوّجها قدامهما هل تراه نكاحًا تاما، دخل الزوج أو لم يدخل؟

قال: معي؛ أنه قد قيل: لا يجوز، إلّا أن يكونا بالغين من أهل الإقرار.

(1) ناقصة من أ. (2) في أ «ذلك». (3) ناقصة من أ. (4) في أ «و».

(5) في أ «فإنّما». (6) في أ من الأحرار».

أ «الصبيين».

١١٬٠٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.