الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٩٢المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب: [8] في الشهود على التزويج، والتزويج بغير شهود
مسألة:
91
(2)
قال غيره: وعن امرأة زوجها (1) وليها بغير شهود، ثم خرج أخبر (2) به وأعلنه؟
قال: جائز.
قال غيره: لا أعلم التزويج يجوز إلّا بالشهادة.
(3) مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وقيل: لا بد في التزويج من أربعة: الزوج والمزوّج، والشاهدان. ولا يكون (4) أقل من ثلاثة: المزوج) والشاهدان. وإن لم يكن شاهدان رجلان مسلمان حرّان، أو رجل وامرأتان من أهل الصلاة؛ فالنكاح فاسد.
وإن (6) كان المزوّج هو الولي، فأشهد () لنفسه؛ فذلك جائز. وأحبّ إلينا أن
يوكل من يزوّجه.
(1) في ب و م «تزوّجها». (2) في م «فأخبر».
ويربونه.
(3) في ب زيادة مسألة في الهامش «ومن منثورة أبي محمد: ما تقول في العبد هل تجوز شهادته. وإن شهد إنسان على تزويج، وكان العبد أحد الشاهدين، ولم يعلم أنه عبد، ثم صح أنه عبد من بعد أن جاز الزوج وولدت المرأة أولادًا، هل يكون هذا النكاح فاسدًا، وهل يلزم الرجل الأولاد، قال: العبد لا تجوز شهادته على كل حال، والتزويج والنكاح قد انتقض وفاسد حتى صح أنه عبد، ولم يشهد حران غيره. وأمّا الأولاد فهم بنو الزوج الذي تزوّج على وصفت يربونه ويناسبونه لأنّ هذا ولد زنا، وكل تزويج بغلط يلحق النسب والميراث. باب ما يثبت به التزويج ويجوز، وما لا
يثبت ولا يجوز».
(4) في أ «يجوز». (5) في ب «الزوج».
(6) في أ «فإن».
ب «وشهد».