المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٩٣

92

المصنف

المجلد التاسع عشر

ويستحبّ كثرة الشهود، وشهرة النكاح.

وقيل: فرق ما بين السفاح والنكاح (1) ضرب الدف (2).

مسألة:

واختلف في النكاح إذا لم يُشهد الولي الشاهدين جميعًا بالنكاح في مجلس واحد، وأشهد بالتزويج مع واحد في مجلس، ثم جلس آخر فأشهد بالتزويج

مع

الشاهد الثاني: من قال: النكاح فاسد.

قال

وقال من قال: إنّه يجوز.

وإن كان الولي أشهد الشاهدين قبل الجواز، ثم جاز على هذا؛ لم أقدم على

فساده ولا نقضه.

ووجدت إجازته عن محمد بن محبوب ومحمد بن عبد الحميد. ووجدت أن أبا صفرة فعل ذلك. ولا بد من رضا المرأة بعد التزويج. ولو رضيت من قبل ثم أنكرت بعد التزويج كان لها ذلك.

مسألة:

وسألته عن رجل زوّج امرأة ممن يلي تزويجها مع شاهد واحد، في مجلس، ثم إنّ ذلك الشاهد مات ثم زوّجها مع شاهد آخر بعد موت الشاهد الأول، ما يكون هذا التزويج؟

قال: هذا تزويج تامّ فيما بينهم (3) وبين الله، وأما في الحكم فلا يثبت.

(1) في أ النكاح والسفاح

(2) سبق تخريجه.

(3) في أ «بينهما».

١١٬٠٣٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.