المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٩٤

الجزء الثاني والثلاثون - باب: [8] في الشهود على التزويج، والتزويج بغير شهود

93

مسألة:

قلت له: فإذا (1) جاز للوكيل أن يزوّج نفسه، هل يجوز أن يزوّج نفسه الولي الذي وكّله، ويكون أحد الشاهدين على التزويج؟

قال:

عندي أنّ ذلك جائز؛ إن شاء الله؛ إذا كان الولي ممن تجوز شهادته

على التزويج.

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة على شهادة الله تعالى وملائكته، ولم يُشهد بذلك

أحدا (2) من العباد؟

فهو نكاح حرام لا يثبت ولها صداقها عليه والولد ولده. فإن علمت هي ذلك لا يجوز لها؛ فلا صداق لها عليه.

مسألة:

ومن تزوّج امرأة بشهادة صبيين أو ذمّتين أو شاهد (3) واحد، ووطئها؟ فمعي؛ أنّها تفسد عليه، ولا يجوز التزويج بشهادة هؤلاء.

مسألة:

أنّ

كان أبو محمد إذا زوّج المرأة التي لا يعرفها ولا يعرف وليّها يقول للولي:

قد زوّجت فلان بن فلان، هذا بفلانة بنت فلان.

(1) في أ «فإن».

(2) في أ و ب «أحد».

(3) في أ «شهادة».

١١٬٠٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.