المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٩٥

94

المصنف

المجلد التاسع عشر

ويقول (1) الولي: نعم. ثم يقول للمتزوّج قد قبلت أو يقول له: قد قبلت نعم. فإذا قال: نعم، أو قال: إنّه قد قبل، قال: أشهد عليك، ويشهد عليك من حضر

أن عليك هذا الصداق.

ومن زوّج أناسًا (2) لا يعرفهم؛ فليقل للولي: أنت يا فلان قد زوّجت فلانا بابنتك أو بأختك فلانة؟

فإذا قال: نعم؛ قال للمتزوّج: قد قبلتها زوجة لك بهذا الصداق، أو قد قبلت هذا التزويج؟ فإذا قال: نعم؛ كتب بينهما صحا على ذلك.

فقال (3) أبو الحسن قد كنت أسمع الشيخ بعد الخطبة يقول نحو هذا.

مسألة (4):

وأمّا الشّهادة على تزويج رجل لا يعرف نسبه إذا كان حاضرًا؛ فليس هذا مما يكره، ولا بأس بذلك (6)، وإنّما يُشهد على الشخص الحاضر بما

هو

أوجب على نفسه من قبول هذا التزويج بذلك الصداق، ولا يشهد أنّه فلان بن فلان كما سمّى نفسه أو سمّاه غيره، إلا أن يصح ذلك بالبينة العادلة أو ما يشبه ذلك من تواطئ الأخبار المؤدّية)، والمعاني الموجبة بصحة

علمه عنده.

(1) في أ «فيقول».

في

أ «ناسا».

(3) في م «وقال».

(4) زيادة من ب. (5) في أ «فأما».

(6) ناقصة

أ.

من

(7) في أ «الموجودة».

١١٬٠٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.