الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٩٦المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب: [8] في الشهود على التزويج، والتزويج بغير شهود
95
والشّهادة على التزويج إذا كان (1) الشّهادة عليه؛ فأَحبّ من أحبّ أن يعزل نفسه عن مضي الشهادة لمعنى يصح له ذلك، أو يرجو فيه السّلامة للخروج مما يتولّد عليه من معنى يخافه، أو (2) كان له فى عزله (3) نفسه معنى (4) عن تلك الشهادة.
فمعي؛ الشهادة ولا يحملها لئلا يعتمدوا به) في ذلك. فإن لم يفعل ذلك واعتقد الخروج من الشهادة لمعنى من المعاني، وكان في الحضرة من يقوم بهذا التزويج وكانوا هم الواصلين إليه، ولم يكونوا الداعون له، فهذا الفضل (8) عندي فيما قيل أقرب من أن يدعوه إليه. وإذا كان مدعيًا؛ كان أضيق عليه في كتمانه.
أنه قد قيل: ينبغي له (5) أن يخبرهم بذلك أنه (6) يعزل نفسه عن
(4)
فعلى كل حال إذا حضر التزويج من يقوم به من الشهود في ظاهر الأمر؛ فأرجو أن يسعه ذلك على معاني ما معي أنّه قيل. ولا ينبغي أن يعزل نفسه عن شيء من الخير، إلا لمعنى يرجو أنّه مثله أو أفضل، من طلب السلامة، أو يخاف على نفسه من الدخول في ذلك.
وأما إذا كان معنى التزويج والشّهادة لا تجوز في معنى الاتفاق، وليس فيه مقال، وعلى كل حال تركه واعتزله في السر والعلانية.
(1) في م «كانت». (2) في أ «و».
(3) في م «عزلة».
(4) ناقصة
من
أ.
(5) ناقصة من أ.
(6) في أ «ثم».
أ «ولا يحملها لأنه لعله يعتمدونه». وفي م ولا يحملها لأنه لعله يعتمدونه».
(7) في ا و (8) في ب «الفصل».
(9) في أ «و».