المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٩٧

96

المصنف

المجلد التاسع عشر

عن

وإن أعلمهم؛ كان أحبّ إليّ، وإن لم يعلمهم، وكان على هذا السبيل الذي قد مضى ذكره من احتمال (1) صحة الحاضرين له؛ إن كان حقا (2) فيما غاب (3) هذا الذي قد جهل ما لعلّهم قد عرفوه، فأرجو أن يسعه ذلك في هذا الفصل (4) أيضًا. وأمّا إن كان هذا التزويج لا يجوز مثل (6) أنّه محرم مثل نكاح من لا يجوز نكاحه، أو نكاح في عدة أو من وجه لا يحتمل صوابه؛ فالفريضة الاعتزال منه والإنكار على الداخلين فيه، والشاهدين عليه، بما أمكن ذلك من الإنكار والتغيير.

(7)

مسألة:

وعقدة النكاح والتزويج وعقدة كلّ شيء؛ إيقاعه وإيجابه. والنكاح جائز بشهادة رجل وامرأتين.

مسألة:

وسألته عن رجل وكل رجلا أن يزوّج ابنته برجل)، فزوج الوكيل، وشهد الأب ورجل آخر على التزويج، أيجوز هذا التزويج أم لا (9)؟

(1) في أ «احتماله».

(2) في م «على ذلك».

(3) في أ «من». (4) في أ «الفضل».

(5) في أ «و». (6) في م «أي». (7) في ب زيادة «أو».

(8) ناقصة من أ.

(9) «أم لا» ناقصة من أ.

١١٬٠٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.