المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٩٨

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [8]: في الشهود على التزويج والتزويج بغير شهود

97

قال محمد بن سعيد: إنّ محمّد بن الحسن شدّد في ذلك وكرّه). وقال: إنّ بعضا أجازه. وقال: إنّ عبد الله بن محمد (2) بن أبي المؤثر قال: إنّ الحواري بن عثمان أخبره أنّه قد وجد عن أبي معاوية أنّه يُفرّق بينهما فتعجب الحسن (3) وأبو محمد ذلك. من

مسألة (4).

وعن رجل تزوّج نصرانية وشهوده على نكاحها (5) نصاري، وجامعها؟

قال: يُفرّق بينهما، ولا يجتمعان أبدًا.

مسألة (6).

2

تم كتاب محمد بن إبراهيم.

ومن غيره: قلت له: ما تقول في رجل زوّج رجلًا قدام شاهدين حرّين في

الليل، هل يجوز التزويج؟

قال: عندي

أنه حلال، وأمّا الشّهادة على الصداق المذكور عند التزويج؛ فلا

يصح عندي أن يشهد الشهود عليه قطعا إلا على معنى الخبر.

(V)

وفي الضياء: وتزويج الليل بلا سراج ولا نار؛ جائز إذا كانوا يعرفون الزوج

والمزوّج برؤية العين (8)، كالمعرفة بالنهار.

(1) في أ «وكرهه».

في أ «بعضا أجاز. وقال: إنّ محمّد.

(3) في ب «أبو الحسن».

(4) زيادة من ب.

(5) في أ «وشهود على نكاحها ذلك».

(6) في أفراغ مكانها.

(7) ناقصة من أ.

(8) في أوم يرونه بالعين.

بن عبد الله».

١١٬٠٣٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.