المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٩٩

98

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

امرأة لها ثلاثة أولياء، فزوجها أحدهم برجل، وشهد الآخران؟

قال: جائز.

قلت: فلها وليّان، وكل أحدهما الزوج فزوج نفسه، وشهد الوليان؟ فبعض يجيز ذلك، وبعض شدّد فيه، وبعض يفسده (1)؛ لأنّ هذا ليس فيه أربعة.

مسألة:

وفي الضياء: إن (2) كان المتكلّم بالنكاح أحد الشاهدين جائز. والله أعلم.

(1) في أ «فبعض يجيز ذلك، وبعض يفسده شدد في ذلك».

(2) ناقصة من أ.

١١٬٠٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.