الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٩٩98
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
امرأة لها ثلاثة أولياء، فزوجها أحدهم برجل، وشهد الآخران؟
قال: جائز.
قلت: فلها وليّان، وكل أحدهما الزوج فزوج نفسه، وشهد الوليان؟ فبعض يجيز ذلك، وبعض شدّد فيه، وبعض يفسده (1)؛ لأنّ هذا ليس فيه أربعة.
مسألة:
وفي الضياء: إن (2) كان المتكلّم بالنكاح أحد الشاهدين جائز. والله أعلم.
(1) في أ «فبعض يجيز ذلك، وبعض يفسده شدد في ذلك».
(2) ناقصة من أ.
١١٬٠٣٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.