الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٠الجزء الثاني والثلاثون
المصنف
99
انتي ما وجدته والى ون الاولاد باب [9]
سلم كا في ولا يتزوّج عليها، أو أن يسكنها في موضع
في التزويج على شرط أن طلاقها بيدها
صلاح نباري سعي در مبارک فارس
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنّ أحق الشروط أن يوفّى به ما استحللتم به
الفروج» (2).
وعن رجل تزوّج امرأة على أنّ طلاقها بيدها؟
فقال لها شرطها؛ إذا جعل ذلك من حقها.
مسألة:
جواب من محمد بن محبوب إلى موسى بن عليّ: وعن رجل أعطى امرأته عند النكاح أنّه إن تزوج عليها أو تسرى؛ فطلاقها بيدها، فتزوّج أو تسرى، ثم باشرها، هل يُخرج وطوه إيَّاها الطلاق من يدها؟
فإذا شرطت ذلك عليه (3)، أو شرطه لها عند عقدة النكاح؛ فذلك لها عليه.
فإن طلقت نفسها حين علمت أنه تزوّج أو تسرى؛ طلقت. وإن جاوزت ذلك الطلاق من يدها؛ ولو لم يطأها، إلا أن يجعل
الوقت، ولم تطلق نفسها؛ فقد خرج
(1) في أ «بها».
(2) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر.
صحيح البخاري ـ كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح - حديث: 2592. حيح مسلم - كتاب النكاح باب الوفاء بالشروط في النكاح - حديث: 2620.
(3) في أ «عليه ذلك».