الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٠١المصنف
المجلد التاسع عشر
طلاقها بيدها من بعد تزويجه أو تسرّيه عليها؛ فإنّه يكون لها أن تطلق نفسها، ولو وطئها؛ لم يُخرج وطؤه (1) إيّاها الطلاق من يدها؛ لأنه بحق جعله في يدها، والقول
في ذلك قوله أنّه جعله في يدها إلى وقت كذا وكذا.
مسألة (2):
وعن رجل تزوّج امرأة على أن طلاقها بيدها؟
فقال: لها شرطها إذا جعل ذلك من حقها.
مسألة (3):
(4)
وعن رجل جعل طلاق زوجته (4) بيدها عند النكاح إن تزوّج عليها، وإنّه تزوّج عليها، فطلقت نفسها واحدة، ثم راجعها، ثم أرادت أن تطلق نفسها الباقيتين، فقال الزّوج قد انقضى أمرك، ولا يجوز الطلاق بعد واحدة؟
فإني أرى الطلاق يخرج من يدها.
مسألة:
العباس بن زياد عن أبي محمد: في رجل تزوّج امرأة، وشرط عليها أن
تسكن مع أبيه، فكرهت أن تسكن معه؟
قال: إن كان تزوّجها () بأكثر من صداقها على أن تسكن مع أبيه، فكرهت
(1) في أ «وطئه».
(2) زيادة من ب.
(3) زيادة من ب.
(4) في أ «امرأته». (5) في أ قد تزوج بها».
(6) في أزيادة «تكن».