المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٢

الجزء الثاني والثلاثون - باب [9]: في التزويج على شرط أنّ طلاقها بيدها ولا يتزوج عليها

المصنف

101

أن تسكن معه؛ رجعت إلى صدقات نسائها، وأسكنها منزلا غيره. وإن كان تزوّجها على صداقها؛ فلتسكن معه حيث أراد غير المنزل الذي فيه أبوه.

وقال زياد بن الوضاح ليس عليها أن تسكن مع أبيه.

مسألة:

وإن شرط على نفسه لها أن يفارقها متى شاءت ويعطيها صداقها متى شاءت،

ويبرئ لها نفسها؟

فالتزويج تام، والشّرط باطل.

وكذلك إن شرط لها عليه أنّ رأيها في نفسها يتقدّم رأيه، في جماع وغيره)، وخروج من منزله وجميع ما يجب على المرأة له، وما (2) أرادت فعلت، فكل ذلك باطل، وعليها ما على النّساء، ولها ما لهنّ (3). وأمّا السكنى؛ فلها حيث شرطت (4).

مسألة (ه):

وقال مسبّح في امرأة شرطت على زوجها دارها أن يسكنها عند عقدة النكاح، فلما تزوّجت؛ طلب إليها زوجها النقلة إلى غير ذلك المنزل، فانتقلا، ثم بدا لها أن ترجع بعد ذلك إلى منزلها الذي شرطت عليه؟

فقال لها ذلك، إلا أن تبرئه من الشّرط.

وقال الثقة عن هاشم: إنّ لها ذلك، إلّا أن تهدم ذلك الشرط عنه.

(1) في أ أو غيره».

في ب «ما». (3) في أ «لها».

(4) ذكر أ هذه المسألة مسألة: وإن شرط على نفسه لها أن يفارقها متى شاءت … وأما السكنى فلها حيث

شرطت» بعد المسألتين المواليتين.

(5) ناقصة من أ.

١١٬٠٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.