الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٣102
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
عن جابر: في رجل تزوّج امرأة فشرطت عليه أن لا ينقلها من دارها، فشرط لها ذلك، ثم بدا لها أن ينقلها من (1) بعد ذلك إلى داره؟
قال: إن كانت جعلت عليه ذلك حين (2) تزوّجت؛ فلها ذلك. وإن كان (3) جعل لها ذلك على نفسه؛ فإن شاء نقلها إلى أهله وداره.
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة، فقالت له: لا تنكح عليّ إلّا إن أخرجتني من داري،
فأمري بيدي، وهو من صداقي؟
قال: ليس لها شرطها.
مسألة (0)
وإذا كان للمرأة على زوجها شرط سكنها) في منزلها أو بلدها (7)؟ فعن أبي عبد الله قال: لا أرى لها عليه رجعة في ذلك. فإن اشترى منها ذلك الشرط بشيء؛ جاز؛ وإن كان مجهولا؛ لأنه من شرط صداقها. وقول: لا يثبت بيعها لصداقها الآجل على أحد، إلّا على زوجها فإنّه يثبت له عليها. والله أعلم.
(1) ناقصة
من أ.
(2) في أ «ذلك عليه حتى».
أ. (3) ناقصة من
(4) في أ و ب «إلا على». (5) ناقصة من أ.
(6) في م «يسكنها».
(7) في أ و م. «و بلدها». وفي أ و ب زيادة «فإنه منه».
(8) ذكر أ هذه المسألة «مسألة: وإذا كان للمرأة على زوجها شرط سكنها … فإنّه يثبت له عليها.
والله أعلم» بعد المسألتين المواليتين.