المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٣

102

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

عن جابر: في رجل تزوّج امرأة فشرطت عليه أن لا ينقلها من دارها، فشرط لها ذلك، ثم بدا لها أن ينقلها من (1) بعد ذلك إلى داره؟

قال: إن كانت جعلت عليه ذلك حين (2) تزوّجت؛ فلها ذلك. وإن كان (3) جعل لها ذلك على نفسه؛ فإن شاء نقلها إلى أهله وداره.

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة، فقالت له: لا تنكح عليّ إلّا إن أخرجتني من داري،

فأمري بيدي، وهو من صداقي؟

قال: ليس لها شرطها.

مسألة (0)

وإذا كان للمرأة على زوجها شرط سكنها) في منزلها أو بلدها (7)؟ فعن أبي عبد الله قال: لا أرى لها عليه رجعة في ذلك. فإن اشترى منها ذلك الشرط بشيء؛ جاز؛ وإن كان مجهولا؛ لأنه من شرط صداقها. وقول: لا يثبت بيعها لصداقها الآجل على أحد، إلّا على زوجها فإنّه يثبت له عليها. والله أعلم.

(1) ناقصة

من أ.

(2) في أ «ذلك عليه حتى».

أ. (3) ناقصة من

(4) في أ و ب «إلا على». (5) ناقصة من أ.

(6) في م «يسكنها».

(7) في أ و م. «و بلدها». وفي أ و ب زيادة «فإنه منه».

(8) ذكر أ هذه المسألة «مسألة: وإذا كان للمرأة على زوجها شرط سكنها … فإنّه يثبت له عليها.

والله أعلم» بعد المسألتين المواليتين.

١١٬٠٤٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.