الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٧١670
المصنف
مسألة:
المجلد الثاني
في
صفة لها أبواب، يدخل بعضها الشمس والريح متى تطهر من النجاسة؟ فإذا كانت النجاسة مما تطهرها الشمس والريح، وكانت تدخل شيئًا منها وزالت عينها، فأرجو أنها تطهر، ولو لم تأت الشمس على النجاسة كلها، وكانت الريح تأتي عليها.
مسألة:
واختلف في الشمس والريح في كم تطهر النجاسة من يوم؟
فقول: ثلاثة أيام، وقول يوم واحد، وذلك في النجاسات المعارضات. وأما القائمة بعينها مثل الدم وشبهه؛ فلا تطهر إلا بالماء (1) ما دام قائم العين وإن زالت آثارها (2) وضربتها الشمس والريح، فأرجو أنها تطهر إلا في البدن والثوب.
(2)
مسألة:
وتطهر الأرض من المساجد والمنازل بالماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المسجد من بول الأعرابي.
قال الشافعي: يصب على البول ذُنُوبُ من ماء.
وبه قال أصحابنا، والذَّنُوب ملء دلو من الماء.
والذَّنوب الدلو العظيمة، والذُّنوب أيضا النصيب.
قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبهِمْ﴾ [الذاريات: 59]
أي نصيبًا.
ب يطهر إلا الماء».
(2) في ب «أثرها».