المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٤

الجزء الثاني والثلاثون - باب [9]: في التزويج على شرط أنّ طلاقها بيدها ولا يتزوج عليها

103

مسألة:

رجل شرط لامرأته عند عقدة النكاح أنّه إن غاب عنها (1) أكثر من شهرين؛ فطلاقها في يدها ثم إنّها اختلعت إليه وقبل خلعها، ثم راجعها، فغاب عنها، فطلقت نفسها؟

قال فيها الوضاح بن عقبة: يقع عليها الطلاق إلّا أن يكون طلقها، وانقضت عدتها، ثم راجعها بعد ذلك، ثم طلقت نفسها، فلا يقع عليها طلاق.

مسألة:

من الزّيادة المضافة: قال أبو معاوية: إذا جعل طلاقها بيدها عند النكاح إن تزوّج أو تسرى أو علمت أنّه تزوّج أو تسرى فلم تطلق نفسها حتى جاوزت الوقت؟ إنّه لا يخرج من يدها الطلاق، وهو في يدها كما شرطوا عليه عند

عقدة النكاح. قال غيره: كلّ ذلك معنا سواء جعله قبل التّسرّي أو بعد التسري، قبل التزويج أو بعد التزويج، إلا أن يجعل طلاقها بيدها إلى أجل، فهو إلى الأجل، ولا تخرجه المفارقة ولا الوطء إلى ذلك الأجل، أو بحق، فلا يفكه إلّا أداء الحق.

وإن كان (2) جعله طلاقها بيدها عند عقدة النكاح من حقها الذي تزوّجها عليه، إن تزوّج أو تسرى، وشرطوا ذلك من حقها أو من صداقها، فذلك ثابت في موضعه، ولا يخرج الطلاق من يدها إذا تزوج عليها، أو تسرى

عليها، ومتى شاءت طلّقت نفسها.

(1) في أ و ب زيادة «لعله».

(2) ناقصة من أ.

١١٬٠٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.