الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٥المصنف
مسألة:
المجلد التاسع عشر
والشرط في العقدة أنّ كلّ امرأة تزوّج عليها فهي طالق، أو طلاق التي تزوّجها بيدها، وكلّ سريّة يتخذها فهي حرّة؟ فذلك لا شيء، طلّق أو عتق (1) ما لا يملك.
وفي موضع: أنّ هذا الشرط باطل، والنكاح تام، سواء كان الشّرط عند العقد
أو قبله أو بعده، فليس هو بشيء. وبه يقول الشافعي وأصحاب الرأي. وقال بعض أصحابنا: كلّ هذه شروط (2) باطلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس كتاب الله فهو (3) باطل؛ وإن كان مائة شرط» (4).
في
مسألة:
وقال: إذا جعل الرّجل طلاق زوجته (5) بيدها أو بيد غيرها، فطلقت نفسها أو طلقها) واحدة، ثم أتبعها بعد ذلك طلاقًا ثانيًا في العدة، وفيما يجوز طلاقها قبل افتراقهما أو مقامهما من مجلسهما؟
فمعي؛ أنّ في ذلك اختلافًا، وأكثر القول معنا أنّه لا يلحق الطلاق الأوّل،
(1) في ب «وأعتق، خ: أو أعتق».
(2) في أ «الشروط».
(3) في أ «هو».
(4) أخرجه ابن ماجه وابن حبان وأحمد عن عائشة، والطبراني عن ابن عباس.
سنن ابن ماجه - كتاب العتق باب المكاتب - حديث: 2518. صحيح ابن حبان ـ كتاب الطلاق ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حرا - حديث: 4334. الملحق المستدرك من مسند الأنصار - حديث السيدة عائشة، حديث: 25244.
المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس - طاوس، حديث:
10668
(5) في أ «امرأته». (6) «أو طلقها» ناقصة
من أ.