الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٧1.7
المصنف
المجلد التاسع عشر
انتهى ما وجدته والى الاول باب [10]
كتاب المصنفننلوه ان المرأة على عطية لها من والدها
لاك في تزويج
أو غيره أو عطيتها هي لزوجها
صالح بن مبارک ابن مسعو دين مبارک فارس اے
(1)
ومن تزوج امرأة على عطية لزوجته من والدها، ثم رجع الوالد عن عطيته؟
فليس
(2) له رجعة، فإن كانت الزوجة هي التي ردّت على الوالد؛ فذلك جائز، وليس للزوج في ذلك حجّة، ولا نقصان عليها في صداقها.
مسألة:
ومن الأثر: في رجل تزوّج امرأة على ألف درهم، على أن تعطيه مائة
دينار؟
ففي القول: إنّ شرطه عليها باطل، وشرطها جائز؛ لأنّ شرط الرجال (3) على
النساء باطل. وقال من قال: إن كان قيمة المائة الدينار أكثر ألف من درهم أو سواء؛ فلها عليه أقل الصدقات، وهو أربعة دراهم. وإن كان قيمة المائة الدينار أكثر من درهم؛ فلها عليه صداق مثلها. فعلى هذا يكون.
ألف
(1) في أ «زوّج».
(2) في أ «وليس».
(3) في ب «الرجل».