المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٨

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [10]: في تزويج المرأة على عطيّة لها من والدها أو غيره

107

مسألة:

وقيل في امرأة تدفع إلى رجل دراهم يتزوجها بها؟

فإذا وهبتها له؛ فلا بأس. وإن كان أعطته يتزوجها (1) بها، ولم تعطه هو إياها، فتزوجها بها؛ فقد تزوّجها على مالها، ولم يتزوّجها بشيء من عنده، فهو كمن تزوّج على غير صداق. وإن (2) جاز بها؛ فلها الصداق كصداق وسط من صدقاتها أو (3) صدقات نسائها.

مسألة:

عن (4) أبي علي الحسن بن أحمد () وامرأة سلّمت إلى رجل شيئًا من مالها

ليتزوجها عليه؟

فقال: إذا تزوّجها على مالها فكأنّه لم يتزوّجها على شيء، ولها صداق مثلها.

مسألة:

وعن امرأة أعطت رجلًا ألف درهم، وقالت له: اذهب فأملكني بها من

أهلي ففعل؟

فقال (6): لا يجوز ذلك إلّا أن (7) تعطيه الألف عطيّةً لا شرط فيها.

(1) في أ «ليتزوجها».

(2) في أ زيادة «كان». (3) صدقاتها أو ناقصة من أ. (4) في أ «وعن».

(5) في أ زيادة «رحمه الله».

(6) ناقصة

أ.

من

(7) ناقصة من أ.

١١٬٠٤٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.