المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٩

108

المصنف

المجلد التاسع عشر

ومن تزوّج امرأة على صداق كثير (1) على أنّ لها مالا كثيرًا، فلما صارت إلى الزوج أزالت مالها عن نفسها لأجل الزوج؟

فإنها تُردّ إلى صداق المثل. فإن حدث بها فقر؛ فلها صداقها الذي تزوّجها عليه.

مسألة:

ومن وهب لابنه (3) هبة ليتزوج، فتزوّج الابن؟

فلا يجوز للأب انتزاع هذه الهبة التي من أجلها زوّج، وكذلك لا يثبت.

(1) في م «كبير».

(2) في أ «ابنه».

١١٬٠٤٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.