المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١١٤

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [12]: في الرضى بالتزويج والقبول له

113

مسألة:

وعن رجل أنكح ابنته رجلًا (1)، فلما بلغها أنكرت؟

قال: كان عكرمة يقول: كان رسول الله يأمر باستثمار هن (2).

قلت: فهل له طلاق؟

قال: كيف يكون له طلاق، ولم يثبت له نكاح.

مسألة:

جاء في الحديث: «أنّ البكر إذنها صماتها والتّيب يعرب عنها لسانها». أي

يبين (3). والتيب تستأمر، والبكر تُعلم.

مسألة:

وقيل: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «استأمروا النساء في أمرهنّ؛ فإنّ التيب لا تُنكح

(?)

حتّى تُستأمر، والبكر تُستأذن، وإذنها سكوتها (4).

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «النّي يُعرب عنها لسانها، والبكر تُستأمر في نفسها (5).

(1) في أ «رجلًا ابنته». (2) لما رواه أحمد وغيره: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استأمروا النساء في أبضاعهن» قال: قيل: فإن البكر تستحيي أن تكلم؟ قال: «سكاتها إذنها».

مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار ـ حديث السيدة عائشة، حديث: 23659. (3) في أ «تريد تبين».

الأيم

(4) أخرج البخاري وغيره عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». صحيح البخاري - كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ـ حديث: 4845. (5) أخرجه ابن ماجه وأحمد بلفظ: عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها».

١١٬٠٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.