الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١١٤المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [12]: في الرضى بالتزويج والقبول له
113
مسألة:
وعن رجل أنكح ابنته رجلًا (1)، فلما بلغها أنكرت؟
قال: كان عكرمة يقول: كان رسول الله يأمر باستثمار هن (2).
قلت: فهل له طلاق؟
قال: كيف يكون له طلاق، ولم يثبت له نكاح.
مسألة:
جاء في الحديث: «أنّ البكر إذنها صماتها والتّيب يعرب عنها لسانها». أي
يبين (3). والتيب تستأمر، والبكر تُعلم.
مسألة:
وقيل: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «استأمروا النساء في أمرهنّ؛ فإنّ التيب لا تُنكح
(?)
حتّى تُستأمر، والبكر تُستأذن، وإذنها سكوتها (4).
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «النّي يُعرب عنها لسانها، والبكر تُستأمر في نفسها (5).
(1) في أ «رجلًا ابنته». (2) لما رواه أحمد وغيره: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استأمروا النساء في أبضاعهن» قال: قيل: فإن البكر تستحيي أن تكلم؟ قال: «سكاتها إذنها».
مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار ـ حديث السيدة عائشة، حديث: 23659. (3) في أ «تريد تبين».
الأيم
(4) أخرج البخاري وغيره عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». صحيح البخاري - كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ـ حديث: 4845. (5) أخرجه ابن ماجه وأحمد بلفظ: عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها».