المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١١٩

118

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

ومن تزوّج امرأة بكرا، فدخل عليها رجلان فشهدا عليها بالرضى، فسكتت

ولم تقل شيئا؟

فعن أبي المهاجر قال: حتّى يقول لها الشاهدان: إنّا نشهد عليك أن سكوتك رضاك. فإن سكتت؛ تم تزويجها.

مسألة:

وقيل: لو أنّ امرأة زوّجت برجل، فبلغها ذلك بقول رجل أو (1) امرأة، ولم يصح معها ذلك ببينة أو شهرة تصح معها، فرضيت (2) بالتزويج، فلما أن صح معها أنها زوجت به؛ غيّرت ذلك؟ إنّ ذلك لها أن ترجع عن ذلك؛ ما لم تكن رضيت بالتزويج من بعد أن صح معها أنها زُوّجت (3) به.

وكذلك إن غيّرت التزويج من قبل أن يصح معها ذلك، فلما علمت بذلك وصح معها؛ أتمت التزويج؛ جاز ذلك لها. وإنّما يثبت عليها الرضى والنكاح بعد صحة التزويج.

مسألة:

قلت له: وكذلك لو تزوّج بها، فأظهرت الكراهية، ثم رجعت فقالت: إنّها

كانت قد رضيت (4) به زوجًا قبل الكراهية؟

قال: معي؛ أنّها تكون مُقِرّة على نفسها بالرضى به قبل الكراهية.

(1) في أ «و».

(2) ناقصة من أ.

(3) في ب «تزوجت». (4) في أ كانت راضية».

١١٬٠٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.