المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٠

الجزء الثاني والثلاثون - باب [12]: في الرضى بالتزويج والقبول له

المصنف

119

قلت: أرأيت لو أنّه لما أن أظهرت الكراهية؛ جبرها (1) على الوطء، وتركته تقيّة منه، ثم إنّها قالت: إنّها كانت راضية به قبل الكراهية؟ قال: معي؛ أنها تكون مقرّة على نفسها بالرضى والزوجية على معنى قوله.

مسألة:

الأزهر بن محمد بن جعفر امرأة أعلمها رجل أنّه قد تزوجها من وليها، فقالت: قد أتممت النكاح، ولا أرضى بهذا الصداق، ثم مات أحدهما ولم يجز بها؟ فيها ثلاثة أقاويل:

قول: النكاح تام وليس لها (2) إلا ما فرض الوليّ.

وقول: النكاح منتقض حتّى ترضى به على ما كان.

وقول: إن جاز الزوج ثم غيّرت في الصداق؛ فالنكاح تام، وليس لها إلا ما فرض الوليّ. وإن لم يجز؛ انتقض كلّه، ولا يجوز أن تُحمل المرأة على الكراهية على التزويج

وإن زوّج الولي بلا رأيها، فبلغها ذلك فرضيت؛ جاز ذلك. وإن لم يُعلم منها رضى ولا كراهية، فدخل الزوج، فأجازته (3) برضاها؛ جاز ذلك عليها ولها. وإن زوّجها الولي ولم يُعلمها، أو بلغها فلم يُسمع منها رضى ولا كراهية، فلما أراد الجواز غيّرت وقالت لم أكن رضيت؟ فهي على التغيير حتى يعلم برضاها).

وإن (9) بلغ البكر التزويج فصاحت وبكت ولم تغير؟

(1) في أ «ظهرت الكراهية؛ خيرها». (2) ناقصة من أ.

(3) في أ «وأجازته».

(4) في أ «فهي على التغير حتى يعلم رضاها».

(5) في أ «فإن».

١١٬٠٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.