الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٢١120
المصنف
المجلد التاسع عشر
لم يضرّ ذلك؛ لأنّ هذا قد يكون من المرأة وهي في نفسها راضية. ولو
لم ترض لغيرت ذلك.
وإن زُوّجت امرأة، فقالت: لا؛ لم ينفسخ النكاح
مسألة:
(2)
(1)
(3) من منثورة: امرأة وكّلت رجلا يزوّجها على ألف درهم، فزوجها على خمسمائة درهم، ودخل بها الزوج، وهي لا تعلم بما زُوّجت عليه، وتظن أنه ألفًا على ما أمرت فلمّا علمت غيّرت كيف الحكم إن غيّرت أو رضيت بعد الدخول، وهل يسعها المقام عنده
ه أم لا؟
إن (4) غيّرت التزويج؛ لم يكن لها ذلك، وإن غيّرت الصداق كان لها، وتُردّ إلى صداق مثلها، ويسعها المقام معه وا والله أعلم.
مسألة:
وإذا أهدى رجل إلى خطيبته هديّة، فقيل لها هذه () لك من فلان خطيبك، فقبلتها منه (6)؛ كان ذلك رضا. وأمّا إذا قيل لها هذه (7) هدية من عند خطيبك فلان لم يكن ذلك رضى؛ حتى تنطق بالرضى).
(1) في أ «فلو».
(2) ذكر ب هذه المسألة بعد التي تليها «مسألة: الأزهر بن محمد بن جعفر … وإن زُوّجت امرأة، فقالت: لا؛ لم ينفسخ النكاح».
(3) في ب زيادة «من الحاشية». وقد ذكر أ هذه المسألة في الحاشية. فهل هي من زيادات النساخ.
(4) في ب «فإن».
أ «هذا». (5) في
(6) ناقصة
من
أ.
(7) «لها هذه» ناقصة
من أ.
(8) في أ من عند فلان خطيبك؛ لم يكن ذلك رضى».