الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٢المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [12]: في الرضى بالتزويج والقبول له
121
مسألة:
وحفظ بعض المسلمين عن أبي عبد الله عن المرأة إذا تزوجها رجل فرضيت في نفسها؛ أنّه رضا وإن لم تنطق بالرّضا. وإذا كرهت في نفسها؛ فليس كراهية حتى تنطق بالكراهية.
مسألة:
وقال سعيد بن محرز ومحمد بن هاشم في رجل تزوّج امرأة، ثم غيّرن فأحضر (1) الزوج شاهدين أنها راضية وأحضرت المرأة شاهدين بالغيار (2)؟ فقال: شاهدا الرضى أولى.
مسألة:
وقال أبو عبد الله: في رجل ملك امرأة، ثم مضى إلى الشهود ليشهدوا عليها، فطلقها قبل أن يعلم رضاها؟
قال عليه نصف صداقها وعليها يمين بالله أن لو بلغها تزويجه بها قبل أن يطلقها لرضيت به زوجًا.
مسألة:
قلت له: فما (3) تقول في المرأة إذا أخبرها رسول من الولي أو من الزوج، أو أخبرها أحد الشاهدين أو الولي (4) أو الزوج، هل يكون هذا كله حجّة عليها
إذا رضيت؟
(1) في أ «وأحضر».
(2) في أ «بالغيارة».
(3) في ب «ما».
(4) أو من الزوج، أو أخبرها أحد الشاهدين أو الولي» ناقصة من أ.